موسوعة الإمام العسكري (ع) · رقم ٧٥٩
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى العطّار، عن عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و جدّها أو جدّتها، كيف يقسّم ميراثها؟ فوقّع (عليه السلام): للزوج النصف، و ما بقي فللأبوين. قطعة منه في (حكم نكاح أبي الرضيع ابنة المرضعة).
موسوعة الإمام العسكري (ع) — ج٣ · الثامن و الثلاثون- إلى عبد الله بن جعفر، (الحميري