موسوعة الإمام العسكري (ع) · رقم ٧٦٧
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن أبي الحسن عليّ بن بلال، قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و من بعد العصر إلى أن تغيب الشمس؟ فكتب (عليه السلام): لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي، فأمّا لغيره فلا. و قد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها.
موسوعة الإمام العسكري (ع) — ج٣ · الحادي و الأربعون- إلى علي بن بلال