موسوعة الإمام العسكري (ع) · رقم ٧٧٤
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن عليّ بن سليمان، قال: قلت: الرجل يأتيني فيقول لي: اشتر لي ثوبا بدينار، و أقلّ و أكثر، فأشتري له بالثمن الذي يقول، ثمّ أقول له: هذا الثوب بكذا و كذا بأكثر من الذي اشتريته، و لا أعلمه أنّي ربحت عليه، و قد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أريد و إلّا أرد به عليه. فهل يجوز الشرط و الربح؟ أو يطيّب لي شيء منه؟ و هل يطيّب لي شيء إن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه؟ فكتب (عليه السلام): لا يطيّب لك شيء من هذا، فلا تفعله.
موسوعة الإمام العسكري (ع) — ج٣ · الخامس و الأربعون- إلى علي بن سليمان