موسوعة الإمام العسكري (ع) · رقم ٧٨٢
محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطّع الطريق أو من سرقة، هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة، أو من قطّع الطريق؟ فوقّع (عليه السلام): لا خير في شيء أصله حرام، و لا يحلّ استعماله.
موسوعة الإمام العسكري (ع) — ج٣ · الثاني و الخمسون- إلى محمد بن الحسن الصفار