الأقسامموسوعة الإمام العسكري (ع)الفصل الثاني: مكاتيبه (عليه السلام) و فيه ثلاثة موضوعات
موسوعة الإمام العسكري (ع) · رقم ٧٨٣

محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع (عليه السلام): إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين. و كتب: أ يجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغير، أو كبير بحقّ له على الميّت، أو على غيره، و هو القابض للوارث الصغير، و ليس للكبير بقابض؟ فوقّع (عليه السلام): نعم! ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ، و لا يكتم الشهادة. و كتب: أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع (عليه السلام): نعم، من بعد يمين.

موسوعة الإمام العسكري (ع) — ج٣ · الثاني و الخمسون- إلى محمد بن الحسن الصفار

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.