موسوعة الإمام العسكري (ع) · رقم ٧٨٦
محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل أوصى بثلث ماله لمواليه، و لمولياته الذكر و الأنثى فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصيّة؟ فوقّع (عليه السلام): جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به، إن شاء اللّه.
موسوعة الإمام العسكري (ع) — ج٣ · الثاني و الخمسون- إلى محمد بن الحسن الصفار