موسوعة الإمام العسكري (ع) · رقم ٧٨٨
محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام) في الماء الذي يغسل به الميّت كم حدّه؟ فوقّع (عليه السلام): حدّ غسل الميّت يغسل حتّى يطهر، إن شاء اللّه. قال: و كتب إليه: هل يجوز أن يغسل الميّت، و ماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف، أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن يصبّ ماء وضوئه في كنيف؟ فوقّع (عليه السلام): يكون ذلك في بلاليع.
موسوعة الإمام العسكري (ع) — ج٣ · الثاني و الخمسون- إلى محمد بن الحسن الصفار