موسوعة الإمام العسكري (ع) · رقم ٧٩٢
الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب محمّد بن الحسن الصفّار رضى اللّه عنه إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) في رجل مات، و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام، و له وليّان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيّام أحد الوليّين و خمسة أيّام الآخر؟ فوقّع (عليه السلام): يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاء، إن شاء اللّه.
موسوعة الإمام العسكري (ع) — ج٣ · الثاني و الخمسون- إلى محمد بن الحسن الصفار