موسوعة الإمام العسكري (ع) · رقم ٧٩٧
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال كتبت إليه: رجل أصاب يديه، أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسل، هل يجب عليه غسل يديه، أو بدنه؟ فوقّع (عليه السلام): إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.
موسوعة الإمام العسكري (ع) — ج٣ · الثاني و الخمسون- إلى محمد بن الحسن الصفار