الأقسامموسوعة الإمام العسكري (ع)الفصل الثاني: مكاتيبه (عليه السلام) و فيه ثلاثة موضوعات
موسوعة الإمام العسكري (ع) · رقم ٧٩٨

الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله عن الوقف الذي يصحّ، كيف هو؟ فقد روي: أنّ الوقف إذا كان غير موقّت، فهو باطل مردود على الورثة، و إذا كان موقّتا فهو صحيح فمضى، و قال قوم: إنّ الموقّت هو الذي يذكر فيه أنّه على فلان و عقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين إلى أن يرث اللّه عزّ و جلّ الأرض و من عليها. قال: و قال آخرون: هذا موقّت إذا ذكر أنّه لفلان و عقبه ما بقوا، و لم يذكر في آخره للفقراء و المساكين إلى أن يرث اللّه الأرض و من عليها. و الذي هو غير موقّت أن يقول: هذا وقف، و لم يذكر أحدا، فما الذي يصحّ من ذلك، و ما الذي يبطل؟ فوقّع (عليه السلام): الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء اللّه.

موسوعة الإمام العسكري (ع) — ج٣ · الثاني و الخمسون- إلى محمد بن الحسن الصفار

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.