موسوعة الإمام العسكري (ع) · رقم ٨٠٥
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) في الرجل اشترى من رجل دابّة، فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردّها في الثلاثة أيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقّع (عليه السلام): إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء، إن شاء اللّه تعالى.
موسوعة الإمام العسكري (ع) — ج٣ · الثاني و الخمسون- إلى محمد بن الحسن الصفار