موسوعة الإمام العسكري (ع) · رقم ٨٠٦
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن، قال: كتبت إليه (عليه السلام) في رجل باع بستانا فيه شجر و كرم، فاستثنى شجرة منها، هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرة التي استثناها؟ و كم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها؟ أو بقدر موضعها التي هي ثابتة فيه؟ فوقّع (عليه السلام): له من ذلك على حسبها ما باع و أمسك، فلا يتعدّى الحقّ في ذلك إن شاء اللّه.
موسوعة الإمام العسكري (ع) — ج٣ · الثاني و الخمسون- إلى محمد بن الحسن الصفار