موسوعة الإمام العسكري (ع) · رقم ٨١٦
محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله: هل يصلّى في قلنسوة حرير محض، او قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام): لا تحلّ الصلاة في حرير محض.
موسوعة الإمام العسكري (ع) — ج٣ · الستون- إلى محمد بن عبد الجبار