موسوعة الإمام العسكري (ع) · رقم ٨١٧
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكّة حرير، أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب (عليه السلام): لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض، و إن كان الوبر ذكيّا حلّت الصلاة فيه، إن شاء اللّه تعالى.
موسوعة الإمام العسكري (ع) — ج٣ · الستون- إلى محمد بن عبد الجبار