الأقساممناقب آل أبي طالبباب قضايا أمير المؤمنين ع
مناقب آل أبي طالب

إِثْبَاتِ النَّصِ أَنَّ غُلَاماً طَلَبَ مَالَ أَبِيهِ مِنْ عُمَرَ وَ ذَكَرَ أَنَّ وَالِدَهُ تُوُفِّيَ بِالْكُوفَةِ وَ الْوَلَدُ طِفْلٌ بِالْمَدِينَةِ فَصَاحَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَ طَرَدَهُ فَخَرَجَ يَتَظَلَّمُ مِنْهُ فَلَقِيَهُ عَلِيٌّ عليه السلام وَ قَالَ ائْتُونِي بِهِ إِلَى الْجَامِعِ حَتَّى أَكْشِفَ أَمْرَهُ فَجِيءَ بِهِ فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ فَأَخْبَرَهُ بِخَبَرِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ لَأَحْكُمَنَّ فِيكُمْ بِحُكُومَةٍ حَكَمَ اللَّهُ بِهَا مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاءٍ وَ إِنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِهَا إِلَّا مَنِ ارْتَضَاهُ لِعِلْمِهِ ثُمَّ اسْتَدْعَى بَعْضَ أَصْحَابِهِ وَ قَالَ هَاتِ مِجْرَفَةً ثُمَّ قَالَ سِيرُوا بِنَا إِلَى قَبْرِ وَالِدِ الصَّبِيِّ فَسَارُوا فَقَالَ احْفِرُوا هَذَا الْقَبْرَ وَ انْبِشُوهُ وَ اسْتَخْرِجُوا لِي ضِلْعاً مِنْ أَضْلَاعِهِ فَدَفَعَهُ إِلَى الْغُلَامِ فَقَالَ لَهُ شُمَّهُ فَلَمَّا شَمَّهُ انْبَعَثَ الدَّمُ مِنْ مِنْخَرَيْهِ فَقَالَ عليه السلام إِنَّهُ وَلَدُهُ فَقَالَ عُمَرُ بِانْبِعَاثِ الدَّمِ تُسَلِّمُ إِلَيْهِ الْمَالَ فَقَالَ إِنَّهُ أَحَقُّ بِالْمَالِ مِنْكَ وَ مِنْ سَائِرِ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَمَرَ الْحَاضِرِينَ بِشَمِّ الضِّلْعِ فَشَمُّوهُ فَلَمْ يَنْبَعِثِ الدَّمُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَأَمَرَ أَنْ أُعَيدَ إِلَيْهِ ثَانِيَةً وَ قَالَ شُمَّهُ فَلَمَّا شَمَّهُ انْبَعَثَ الدَّمُ انْبِعَاثاً كَثِيراً فَقَالَ عليه السلام إِنَّهُ أَبُوهُ فَسَلَّمَ إِلَيْهِ الْمَالَ ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَ لَا كُذِبْتُ وَ أُتِيَ إِلَيْهِ بِرَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لَهَا يَا زَانِيَةُ فَقَالَتْ أَنْتَ أَزْنَى مِنِّي فَأَمَرَ بِأَنْ يُجْلَدَا فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام لَا تَعْجَلُوا عَلَى الْمَرْأَةِ حَدَّانِ وَ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ مِنْهَا حَدٌّ لِفِرْيَتِهَا وَ حَدٌّ لِإِقْرَارِهَا عَلَى نَفْسِهَا لِأَنَّهَا قَذَفَتْهُ إِلَّا أَنَّهَا تُضْرَبُ وَ لَا تُضْرَبُ بِهَا الْغَايَةَ عَمْرُو بْنُ دَاوُدَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي عُقْبَةَ مَاتَ فَحَضَرَ جَنَازَتَهُ عَلِيٌّ وَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ فِيهِمْ عُمَرُ فَقَالَ عَلِيٌّ لِرَجُلٍ كَانَ حَاضِراً إِنَّ عُقْبَةَ لَمَّا تُوُفِّيَ حَرُمَتْ امْرَأَتُكَ فَاحْذَرْ أَنْ تَقْرَبَهَا فَقَالَ عُمَرُ كُلُّ قَضَايَاكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ عَجِيبٌ وَ هَذِهِ مِنْ أَعْجَبِهَا يَمُوتُ الْإِنْسَانُ فَتَحْرُمُ عَلَى آخَرَ امْرَأَتُهُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ هَذَا عَبْدٌ كَانَ لِعُقْبَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَ هِيَ الْيَوْمَ تَرِثُ بَعْضَ مِيرَاثِ عُقْبَةَ فَقَدْ صَارَ بَعْضُ زَوْجِهَا رِقّاً لَهَا وَ بَعْضُ الْمَرْأَةِ حَرَامٌ عَلَى عَبْدِهَا حَتَّى تُعْتِقَهُ وَ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ عُمَرُ لِمِثْلِ هَذَا نَسْأَلُكَ عَمَّا اخْتَلَفْنَا فِيهِ رَوْضِ الْجِنَانِ عَنْ أَبِي الْفُتُوحِ الرَّازِيِ أَنَّهُ حَضَرَ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ نِسْوَةً وَ سَأَلَتْهُ عَنْ شَهْوَةِ الْآدَمِيِّ فَقَالَ لِلرَّجُلِ وَاحِدٌ وَ لِلْمَرْأَةِ تِسْعَةٌ فَقُلْنَ مَا بَالُ الرِّجَالِ لَهُمْ دَوَامٌ وَ مُتْعَةٌ وَ سَرَارِيُّ بِجُزْءٍ مِنْ تِسْعَةٍ وَ لَا يَجُوزُ لَهُنَّ الْأَزْوَاجُ وَاحِدٌ مَعَ تِسْعَةِ أَجْزَاءٍ فَأُفْحِمَ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَأَمَرَ أَنْ تَأْتِيَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِقَارُورَةٍ مِنْ مَاءٍ وَ أَمَرَهُنَّ بِصَبِّهَا فِي إِجَّانَةٍ ثُمَّ أَمَرَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَغْرِفُ مَاءَهَا فَقُلْنَ لَا يُتَمَيَّزُ مَاؤُنَا فَأَشَارَ عليه السلام أَنْ لَا يُفَرِّقْنَ بَيْنَ الْأَوْلَادِ وَ إِلَّا لَبَطَلَ النَّسَبُ وَ الْمِيرَاثُ وَ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَا أَبْقَانِيَ اللَّهُ بَعْدَكَ يَا عَلِيُ وَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَيْهِ فَقَالَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ السَّامِعُونَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) أَحْضِرِينِي بَعْلَكِ فَأَحْضَرَتْهُ فَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا فَفَعَلَ وَ لَمْ يَحْتَجَّ لِنَفْسِهِ بِشَيْءٍ فَقَالَ عليه السلام إِنَّهُ عِنِّينٌ فَأَقَرَّ الرَّجُلُ بِذَلِكَ فَأَنْكَحَهَا رَجُلًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقْضِيَ عِدَّةً أبو بكر الخوارزمي إذا عجز الرجال عن الإمتاع فتطليق الرجال إلى النساء الرِّضَا عليه السلام قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فِي امْرَأَةٍ مُحْصَنَةٍ فَجَرَ بِهَا غُلَامٌ صَغِيرٌ فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ عليه السلام لَا يَجِبُ الرَّجْمُ إِنَّمَا يَجِبُ الْحَدُّ لِأَنَّ الَّذِي فَجَرَ بِهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ وَ أَمَرَ عُمَرُ بِرَجُلٍ يَمَنِيٍّ مُحْصَنٍ فَجَرَ بِالْمَدِينَةِ أَنْ يُرْجَمَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ لِأَنَّهُ غَائِبٌ عَنْ أَهْلِهِ وَ أَهْلُهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَالَ عُمَرُ لَا أَبْقَانِيَ اللَّهُ لِمُعْضِلَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَبُو الْحَسَنِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ وَ الْأَعْمَشُ وَ أَبُو الضُّحَى وَ الْقَاضِي وَ أَبُو يُوسُفَ عَنْ مَسْرُوقٍ أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ جَعَلَ صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَ قَالَ لَا أُجِيزُ مَهْراً رُدَّ نِكَاحُهُ وَ قَالَ لَا تَجْتَمِعَانِ أَبَداً فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيّاً عليه السلام فَقَالَ وَ إِنْ كَانُوا جَهِلُوا السُّنَّةَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَخَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ فَقَالَ رُدُّوا الْجَهَالاتِ إِلَى السُّنَّةِ وَ رَجَعَ عُمَرُ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍ وَ مِنْ ذَلِكَ ذَكَرَ الْجَاحِظُ عَنِ النَّظَّامِ فِي كِتَابِ الْفُتْيَا مَا ذَكَرَ عَمْرُو بْننِ دَاوُدَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ كَانَ لِفَاطِمَةَ (عليها السلام) جَارِيَةٌ يُقَالُ لَهَا فِضَّةُ فَصَارَتْ مِنْ بَعْدِهَا لِعَلِيٍّ عليه السلام فَزَوَّجَهَا مِنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحَبَشِيِّ فَأَوْلَدَهَا ابْناً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا أَبُو ثَعْلَبَةَ وَ تَزَوَّجَهَا مِنْ بَعْدِهِ أَبُو مُلَيْكٍ الْغَطْفَانِيُّ ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا مِنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ- فَامْتَنَعَتْ مِنْ أَبِي مُلَيْكٍ أَنْ يَقْرَبْهَا فَاشْتَكَاهَا إِلَى عُمَرَ وَ ذَلِكَ فِي أَيَّامِهِ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ مَا يَشْتَكِي مِنْكِ أَبُو مُلَيْكٍ يَا فِضَّةُ- فَقَالَتْ أَنْتَ تَحْكُمُ فِي ذَلِكَ وَ مَا يَخْفَى عَلَيْكَ قَالَ عُمَرُ مَا أَجِدُ لَكِ رُخْصَةً قَالَتْ يَا أَبَا حَفْصٍ ذَهَبَ بِكَ الْمَذَاهِبُ إِنَّ ابْنِي مِنْ غَيْرِهِ مَاتَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْتَبْرِئَ نَفْسِي بِحَيْضَةٍ فَإِذَا أَنَا حِضْتُ عَلِمْتُ أَنَّ ابْنِي مَاتَ وَ لَا أَخَ لَهُ وَ إِنْ كُنْتُ حَامِلًا كَانَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِي أَخُوهُ فَقَالَ عُمَرُ شَعْرَةٌ مِنْ آلِ أَبِي طَالِبٍ أَفْقَهُ مِنْ عَدِيٍ الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ أَنَّ عُمَرَ حَكَمَ عَلَى خَمْسَةِ نَفَرٍ فِي زِنًا بِالرَّجْمِ فَخَطَّأَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَلِكَ وَ قَدَّمَ وَاحِداً فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَ قَدَّمَ الثَّانِيَ فَرَجَمَهُ وَ قَدَّمَ الثَّالِثَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَ قَدَّمَ الرَّابِعَ فَضَرَبَهُ نِصْفَ الْحَدِّ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ قَدَّمَ الْخَامِسَ فَعَزَّرَهُ فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ عليه السلام أَمَّا الْأَوَّلُ فَكَانَ ذِمِّيّاً زَنَى بِمُسْلِمَةٍ فَخَرَجَ عَنْ ذِمَّتِهِ وَ أَمَّا الثَّانِي فَرَجُلٌ مُحْصَنٌ زَنَى فَرَجَمْنَاهُ وَ أَمَّا الثَّالِثُ فَغَيْرُ مُحْصَنٍ فَضَرَبْنَاهُ الْحَدَّ وَ أَمَّا الرَّابِعُ فَعَبْدٌ زَنَى فَضَرَبْنَاهُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ أَمَّا الْخَامِسُ فَمَغْلُوبٌ عَلَى عَقْلِهِ مَجْنُونٌ فَعَزَّرْنَاهُ فَقَالَ عُمَرُ لَا عِشْتُ فِي أُمَّةً لَسْتَ فِيهَا يَا أَبَا الْحَسَنِ حَدَائِقِ أَبِي تُرَابٍ الْخَطِيبِ وَ كَافِي الْكُلَيْنِيِّ وَ تَهْذِيبِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ أَنَّ غُلَاماً وَ امْرَأَةً أَتَيَا عُمَرَ فَقَالَ الْغُلَامُ هَذِهِ وَ اللَّهِ أُمِّي حَمَلَتْنِي فِي بَطْنِهَا تِسْعاً وَ أَرْضَعَتْنِي حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فَانْتَفَتْ مِنِّي وَ طَرَدَتْنِي وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُنِي فَأَتَوْا بِهَا مَعَ أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ لَهَا وَ أَرْبَعِينَ قَسَامَةً يَشْهَدُونَ لَهَا أَنَّ هَذَا الْغُلَامَ مُدَّعٍ ظَلُومٌ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَحَهَا فِي عَشِيرَتِهَا وَ أَنَّهَا بِخَاتَمِ رَبِّهَا لَمْ يَتَزَوَّجْ بِهَا أَحَدٌ فَأَمَرَ عُمَرُ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ فَرَأَى عَلِيّاً عليه السلام فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ احْكُمْ بَيْنِي وَ بَيْنَ أُمِّي فَجَلَسَ عليه السلام مَوْضِعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ لَكِ وَلِيٌّ قَالَتْ نَعَمْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةُ إِخْوَتِي فَقَالَ حُكْمِي عَلَيْكُمْ جَائِزٌ وَ عَلَى أُخْتِكُمْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ أَنِّي زَوَّجْتُ هَذِهِ الِامْرَأَةَ مِنْ هَذَا الْغُلَامِ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ النَّقْدُ مِنْ مَالِي يَا قَنْبَرُ عَلَيَّ بِالدَّرَاهِمِ فَأَتَاهُ بِهَا فَقَالَ خُذْهَا فَصُبَّهَا فِي حَجْرِ امْرَأَتِكَ وَ خُذْ بِيَدِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ فَصَاحَتِ الْمَرْأَةُ الْأَمَانَ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ هَذَا وَ اللَّهِ وَلَدِي زَوَّجَنِي إِخْوَتِي هَجِيناً فَوَلَدْتُ مِنْهُ هَذَا فَلَمَّا بَلَغَ وَ تَرَعْرَعَ أَنِفُوا وَ أَمَرُونِي أَنْ أَنْتَفِيَ مِنْهُ وَ خِفْتُ مِنْهُمْ فَأَخَذْتُ بِيَدِ الْغُلَامِ فَانْطَلَقْتُ بِهِ فَنَادَى عُمَرُ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ ابن حماد وَ رَوَوْا أَنَّهُ أُتِيَ بِحَامِلٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) هَبْ لَكَ سَبِيلٌ عَلَيْهَا فَهَلْ لَكَ سَبِيلٌ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا وَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ ﴿‏وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏﴾ قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا قَالَ احْتَطْ عَلَيْهَا حَتَّى تَلِدَ فَإِذَا وَلَدَتْ وَ وَجَدَتْ لِوَلَدِهَا مَنْ يَكْفُلُهُ فَأَقِمِ الْحَدَّ عَلَيْهَا فَلَمَّا وَلَدَتْ مَاتَتْ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ الأصفهاني الْمِنْهَالُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِدٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِسَارِقٍ فَقَطَعَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَطَعَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَأَرَادَ قَطْعَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ لَا تَفْعَلْ قَدْ قَطَعْتَ يَدَهُ وَ رِجْلَهُ وَ لَكِنِ احْبِسْهُ إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ عَنِ الْغَزَالِيِ أَنَّ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَ لَا تَنْفَعُ وَ لَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يُقَبِّلُكَ لَمَا قَبَّلْتُكَ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام بَلْ هُوَ يَضُرُّ وَ يَنْفَعُ فَقَالَ وَ كَيْفَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى الذُّرِّيَّةِ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كِتَاباً ثُمَّ أَلْقَمَهُ هَذَا الْحَجَرَ فَهُوَ يَشْهَدُ لِلْمُؤْمِنِ بِالْوَفَاءِ وَ يُشْهِدُ عَلَى الْكَافِرِ بِالْجُحُودِ قِيلَ فَذَلِكَ قَوْلُ النَّاسِ عِنْدَ الِاسْتِلَامِ اللَّهُمَّ إِيمَاناً بِكَ وَ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَ وَفَاءً بِعَهْدِكَ هَذَا مَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَ فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ لَا تَقُلْ ذَلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَا فَعَلَ فِعْلًا وَ لَا سَنَّ سُنَّةً إِلَّا عَنْ أَمْرِ اللَّهِ نَزَلَ عَلَى حُكْمِهِ وَ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ فَضَائِلِ الْعَشَرَةِ أَنَّهُ أُتِيَ عُمَرُ بِابْنِ أَسْوَدَ انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يُعَزِّرَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام لِلرَّجُلِ هَلْ جَامَعْتَ أُمَّهُ فِي حَيْضِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلِذَلِكَ سَوَّدَهُ اللَّهُ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ وَ فِي رِوَايَةِ الْكَلْبِيِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَانْطَلِقَا فَإِنَّهُ ابْنُكُمَا وَ إِنَّمَا غَلَبَ الدَّمُ النُّطْفَةَ الْخَبَرَ الْقَاضِي النُّعْمَانُ فِي شَرْحِ الْأَخْبَارِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمَّادٍ الْقَتَّادِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عُمَرَ بِمِنًى إِذْ أَقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ وَ مَعَهُ ظَهْرٌ فَقَالَ لِي عُمَرُ سَلْهُ هَلْ يَبِيعُ الظَّهْرَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَى مِنْهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ بَعِيراً ثُمَّ قَالَ يَا أَنَسُ أَلْحِقْ هَذَا الظَّهْرَ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ جَرِّدْهَا مِنْ أَحْلَاسِهَا وَ أَقْتَابِهَا فَقَالَ عُمَرُ إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهَا بِأَحْلَاسِهَا وَ أَقْتَابِهَا فَاسْتَحْكَمَا عَلِيّاً فَقَالَ عليه السلام كُنْتُ اشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَقْتَابَهَا وَ أَحْلَاسَهَا فَقَالَ عُمَرُ لَا قَالَ فَجَرِّدْهَا لَهُ فَإِنَّمَا لَكَ الْإِبِلُ فَقَالَ عُمَرُ يَا أَنَسُ جَرِّدْهَا وَ ادْفَعْ أَقْتَابَهَا وَ أَحْلَاسَهَا إِلَى الْأَعْرَابِيِّ وَ أَلْحِقْهَا بِالظَّهْرِ فَفَعَلْتُ وَ فِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِمَالٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَفَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَةٌ فَاسْتَشَارَ فِيهَا مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ فَقَالُوا خُذْهَا لِنَفْسِكَ فَإِنَّكَ إِنْ قَسَمْتَهَا لَمْ يُصِبْ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهَا إِلَّا مَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام اقْسِمْهَا أَصَابَهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُمْ فَالْقَلِيلُ فِي ذَلِكَ وَ الْكَثِيرُ سَوَاءٌ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ وَ يَدٌ لَكَ مَعَ أَيَادٍ لَمْ أَجْزِكَ بِهَا وَ فِيهِ وَ قَالَ أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي الشِّرْكِ تَطْلِيقَةً وَ فِي الْإِسْلَامِ تَطْلِيقَتَيْنِ فَمَا تَرَى فَسَكَتَ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ مَا تَقُولُ قَالَ كَمَا أَنْتَ حَتَّى يَجِيءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَجَاءَ عَلِيٌّ فَقَالَ قُصَّ عَلَيْهِ قِصَّتَكَ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام هَدَمَ الْإِسْلَامُ مَا كَانَ قَبْلَهُ هِيَ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ وَ الْقَاضِي النُّعْمَانُ فِي كِتَابَيْهِمَا قَالا رُفِعَ إِلَى عُمَرَ أَنَّ عَبْداً قَتَلَ مَوْلَاهُ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَدَعَاهُ عَلِيٌّ عليه السلام فَقَالَ لَهُ أَ قَتَلْتَ مَوْلَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلِمَ قَتَلْتَهُ قَالَ غَلَبَنِي عَلَى نَفْسِي وَ أَتَانِي فِي ذَاتِي فَقَالَ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ أَ دَفَنْتُمْ وَلِيَّكُمْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ وَ مَتَى دَفَنْتُمُوهُ قَالُوا السَّاعَةَ قَالَ لِعُمَرَ احْبِسْ هَذَا الْغُلَامَ فَلَا تُحْدِثْ فِيهِ حَدَثاً حَتَّى تَمُرَّ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ثُمَّ قَالَ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ إِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَاحْضُرُونَا فَلَمَّا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ حَضَرُوا فَأَخَذَ عَلِيٌّ عليه السلام بِيَدِ عُمَرَ وَ خَرَجُوا ثُمَّ وَقَفَ عَلَى قَبْرِ الرَّجُلِ الْمَقْتُولِ فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَوْلِيَائِهِ هَذَا قَبْرُ صَاحِبِكُمْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ احْفِرُوا فَحَفَرُوا حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى اللَّحْدِ فَقَالَ أَخْرِجُوا مَيِّتَكُمْ فَنَظَرُوا إِلَى أَكْفَانِهِ فِي اللَّحْدِ وَ لَمْ يَجِدُوهُ فَأَخْبَرُوهُ بِذَلِكَ فَقَالَ عَلِيٌّ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ اللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَ لَا كُذِبْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ مَنْ يَعْمَلْ مِنْ أُمَّتِي عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ثُمَّ يَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مُؤَجَّلٌ إِلَى أَنْ يُوضَعَ فِي لَحْدِهِ فَإِذَا وُضِعَ فِيهِ لَمْ يَمْكُثْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ حَتَّى تَقْذِفَهُ الْأَرْضُ إِلَى جُمْلَةِ قَوْمِ لُوطٍ الْمُهْلَكِينَ فَيُحْشَرُ مَعَهُمْ وَ ذَكَرَ فِيهِمَا عُمَرُ بْنِ حَمَّادٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَدِمَ قَوْمٌ مِنَ الشَّامِ حُجَّاجاً فَأَصَابُوا أُدْحِىَّ نَعَامَةٍ فِيهِ خَمْسُ بَيْضَاتٍ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ فَشَوَوْهُنَّ وَ أَكَلُوهُنَّ ثُمَّ قَالُوا مَا أَرَانَا إِلَّا وَ قَدْ أَخْطَأْنَا وَ أَصَبْنَا الصَّيْدَ وَ نَحْنُ مُحْرِمُونَ فَأَتَوُا الْمَدِينَةَ وَ قَصُّوا عَلَى عُمَرَ الْقِصَّةَ فَقَالَ انْظُرُوا إِلَى قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ فَاسْأَلُوهُمْ عَنْ ذَلِكَ لِيَحْكُمُوا فِيهِ فَسَأَلُوا جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ فَاخْتَلَفُوا فِي الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَهَا هُنَا رَجُلٌ كُنَّا أُمِرْنَا إِذَا اخْتَلَفْنَا فِي شَيْءٍ فَيَحْكُمُ فِيهِ فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا عَطِيَّةُ فَاسْتَعَارَ مِنْهَا أَتَاناً فَرَكِبَهَا وَ انْطَلَقَ بِالْقَوْمِ مَعَهُ حَتَّى أَتَى عَلِيّاً وَ هُوَ بِيَنْبُعَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ فَتَلَقَّاهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ هَلَّا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا فَنَأْتِيَكَ فَقَالَ عُمَرُ الْحُكْمُ يُؤْتَى فِي بَيْتِهِ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ مُرْهُمْ فَلْيَعْمِدُوا إِلَى خَمْسِ قَلَائِصَ مِنَ الْإِبِلِ فَلْيُطْرِقُوهَا لِلْفَحْلِ فَإِذَا نَتَجَتْ أَهْدَوْا مَا نُتِجَ مِنْهَا جَزَاءً عَمَّا أَصَابُوا فَقَالَ عُمَرُ يَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ النَّاقَةَ قَدْ تُجْهِضُ فَقَالَ عَلِيٌّ وَ كَذَلِكَ الْبَيْضَةُ قَدْ تَمْرَقُ فَقَالَ عُمَرُ فَلِهَذَا أُمِرْنَا أَنْ نَسْأَلَكَ وَ رُوِيَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ فَذَكَرُوا أَنَّ عَلِيّاً حَكَمَ بِأَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى يَجِيءَ نَعْيُ مَوْتِهِ وَ قَالَ هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ وَ قَالَ عُمَرُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا ثُمَّ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ عليه السلام وَ كَانَ الْهَيْثَمُ فِي جَيْشٍ فَلَمَّا جَاءَتْ امْرَأَتُهُ بَعْدَ قُدُومِهِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ بِوَلَدٍ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ جَاءَ بِهِ عُمَرَ وَ قَصَّ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَأَدْرَكَهَا عَلِيٌّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُرْجَمَ ثُمَّ قَالَ لِعُمَرَ ارْبِعْ عَلَى نَفْسِكَ أَنَّهَا صَدَقَتْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ﴿‏وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً‏﴾ وَ قَالَ ﴿‏وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ‏﴾ فَالْحَمْلُ وَ الرَّضَاعُ ثَلَاثُونَ شَهْراً فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ وَ خَلَّى سَبِيلَهَا وَ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالرَّجُلِ شرح ذلك أقل الحمل أربعون يوما و هو زمن انعقاد النطفة و أقله لخروج الولد حيا ستة أشهر و ذلك أن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة أربعين يوما ثم تتصور في أربعين يوما و تلجها الروح في عشرين يوما فذلك ستة أشهر فيكون الفصال في أربعة و عشرين شهرا فيكون الحمل في ستة أشهر وَ رَوَى شَرِيكٌ وَ غَيْرُهُ أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ بَيْعَ أَهْلِ السَّوَادِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عليه السلام إِنَّ هَذَا مَالٌ أَصَبْتُمْ وَ لَنْ تُصِيبُوا مِثْلَهُ وَ إِنْ بِعْتَهُمْ فَبَقِيَ مَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ لَا شَيْءَ لَهُ قَالَ فَمَا أَصْنَعُ قَالَ دَعْهُمْ شَوْكَةً لِلْمُسْلِمِينَ فَتَرَكَهُمُ عَلَى أَنَّهُمْ عَبِيدٌ ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَنَصِيبِي مِنْهُ حُرٌّ أَحْمَدُ بْنُ عَامِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الطَّائِيُّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام فِي خَبَرٍ أَنَّهُ أَقَرَّ رَجُلٌ بِقَتْلِ ابْنِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَفَعَهُ عُمَرُ إِلَيْهِ لِيَقْتُلَهُ بِهِ فَضَرَبَهُ ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ هَلَكَ فَحُمِلَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ بِهِ رَمَقٌ فَبَرَأَ الْجُرْحُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَقِيَهُ الْأَبُ وَ جَرَّهُ إِلَى عُمَرَ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ عُمَرُ- فَاسْتَغَاثَ الرَّجُلُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لِعُمَرَ مَا هَذَا الَّذِي حَكَمْتَ بِهِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ فَقَالَ ﴿‏النَّفْسَ بِالنَّفْسِ‏﴾ قَالَ أَ لَمْ يَقْتُلْهُ مَرَّةً قَالَ قَدْ قَتَلْتُهُ ثُمَّ عَاشَ قَالَ فَيُقْتَلُ مَرَّتَيْنِ فَبُهِتَ ثُمَّ قَالَ ﴿‏فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ‏﴾ فَخَرَجَ عليه السلام فَقَالَ لِلْأَبِ أَ لَمْ تَقْتُلْهُ مَرَّةً قَالَ بَلَى فَيَبْطُلُ دَمُ ابْنِي قَالَ لَا وَ لَكِنَّ الْحُكْمَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ فَيَقْتَصُّ مِنْكَ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ بِهِ ثُمَّ تَقْتُلَهُ بِدَمِ ابْنِكَ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الْمَوْتُ وَ لَا بُدَّ مِنْهُ قَالَ لَا بُدَّ أَنْ يَأْخُذَ بِحَقِّهِ قَالَ فَإِنِّي قَدْ صَفَحْتُ عَنْ دَمِ ابْنِي وَ يَصْفَحُ لِي عَنِ الْقِصَاصِ فَكَتَبَ بَيْنَهُمَا كِتَاباً بِالْبَرَاءَةِ فَرَفَعَ عُمَرُ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَنْتُمْ أَهْلُ بَيْتِ الرَّحْمَةِ يَا أَبَا الْحَسَنِ ثُمَّ قَالَ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ شَرِبَ خَمْراً فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَحُدَّهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيَّ الْحَدُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿‏لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا‏﴾ الْآيَةَ فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقَالَ لَيْسَ قُدَامَةُ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ وَ لَا مَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُ فِي ارْتِكَابِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ إِنَ ﴿‏الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ‏﴾ لَا يَسْتَحِلُّونَ حَرَاماً فَارْدُدْ قُدَامَةَ وَ اسْتَتِبْهُ مِمَّا قَالَ فَإِنْ تَابَ فَأَقِمِ الْحَدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَتُبْ فَاقْتُلْهُ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ لِذَلِكَ فَعَرَفَ قُدَامَةُ الْخَبَرَ فَأَظْهَرَ التَّوْبَةَ فَحَدَّهُ عُمَرُ ثَمَانِينَ الْحَسَنُ وَ عَطَا وَ قَتَادَةُ وَ شُعْبَةُ وَ أَحْمَدُ أَنَّ مَجْنُونَةً فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ وَ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا فَعَلِمَ بِذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ رُدُّوهَا وَ قُولُوا لَهُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ مَجْنُونَةُ آلِ فُلَانٍ وَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ إِنَّهَا مَغْلُوبَةٌ عَلَى عَقْلِهَا وَ نَفْسِهَا فَقَالَ عُمَرُ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْكَ لَقَدْ كِدْتُ أَهْلِكُ فِي جَلْدِهَا وَ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ إِلَى ذَلِكَ فِي صَحِيحِهِ وَ رَوَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ اسْتَدْعَى امْرَأَةً كَانَ يَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا الرِّجَالُ فَلَمَّا جَاءَهَا رُسُلُهُ ارْتَاعَتْ وَ خَرَجَتْ مَعَهُمْ فَأَمْلَصَتْ فَوَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ وَلَدُهَا يَسْتَهِلُّ ثُمَّ مَاتَ فَبَلَغَ عُمَرَ ذَلِكَ فَسَأَلَ الصَّحَابَةِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا بِأَجْمَعِهِمْ نَرَاكَ مُؤَدِّياً وَ لَمْ تُرِدْ إِلَّا خَيْراً وَ لَا شَيْءَ عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ لَتَقُولَنَّ مَا عِنْدَكَ فَقَالَ عليه السلام إِنْ كَانَ الْقَوْمُ قَارَبُوكَ فَقَدْ غَشَّوْكَ وَ إِنْ كَانُوا ارْتَئُوا فَقَدْ قَصَّرُوا الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِكَ لِأَنَّ الْقَتْلَ الْخَطَأَ لِلصَّبِيِّ يَتَعَلَّقُ بِكَ فَقَالَ أَنْتَ وَ اللَّهِ نَصَحْتَنِي وَ اللَّهِ لَا تَبْرَحُ حَتَّى تُجْرِيَ الدِّيَةَ عَلَى بَنِي عَدِيٍّ فَفَعَلَ ذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) و قد أشار الغزالي إلى ذلك في الأحياء عند قوله و وجوب الغرم على الإمام إذا كما نقل من إجهاض المرأة جنينها خوفا من عمر وَ رَوَوْا أَنَّ امْرَأَتَيْنِ تَنَازَعَتَا عَلَى عَهْدِهِ فِي طِفْلٍ ادَّعَتْهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَداً لَهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَغُمَّ عَلَيْهِ وَ فَزِعَ فِيهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَاسْتَدْعَى الْمَرْأَتَيْنِ وَ وَعَظَهُمَا وَ خَوَّفَهُمَا فَأَقَامَتَا عَلَى التَّنَازُعِ فَقَالَ عليه السلام ائْتُونِي بِمِنْشَارٍ فَقَالَتَا مَا تَصْنَعُ بِهِ قَالَ أَقُدُّهُ بِنِصْفَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا نِصْفُهُ فَسَكَتَتْ إِحْدَاهُمَا وَ قَالَتِ الْأُخْرَى اللَّهَ اللَّهَ يَا أَبَا الْحَسَنِ إِنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ سَمَحْتُ لَهُ بِهَا فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا ابْنُكِ دُونَهَا وَ لَوْ كَانَ ابْنَهَا لَرَقَّتْ عَلَيْهِ وَ أَشْفَقَتْ فَاعْتَرَفَتِ الْأُخْرَى بِأَنَّ الْوَلَدَ لَهَا دُونَهَا وَ هَذَا حُكْمُ سُلَيْمَانَ فِي صِغَرِهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ تَمِيمِ بْنِ حِزَامٍ الْأَسَدِيِ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى عُمَرَ مُنَازَعَةَ جَارِيَتَيْنِ تَنَازَعَتَا فِي ابْنٍ وَ بِنْتٍ فَقَالَ أَيْنَ أَبُو الْحَسَنِ مُفَرِّجُ الْكُرَبِ فَدُعِيَ لَهُ بِهِ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَدَعَا بِقَارُورَتَيْنِ فَوَزَنَهُمَا ثُمَّ أَمَرَ كُلَّ وَاحِدَةٍ فَحَلَبَتْ فِي قَارُورَةٍ وَ وَزَنَ …

مناقب آل أبي طالب — باب قضايا أمير المؤمنين ع · فصل في ذكر قضاياه ع في عهد عمر

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.