مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) رَجُلٌ مُسْلِمٌ ابْتُلِيَ فَفَجَرَ بِجَارِيَةِ أَخِيهِ فَمَا تَوْبَتُهُ قَالَ يَأْتِيهِ فَيُخْبِرُهُ وَ يَسْأَلُهُ أَنْ يُجْعَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ وَ لَا يَعُودُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ قَالَ قَدْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ زَانٍ خَائِنٌ قَالَ قُلْتُ فَالنَّارُ مَصِيرُهُ قَالَ شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ ص و قال في المسالك: إذا حلل له النظر لم يتناول غيره من ضروب الاستمتاع لعدم دلالته عليها بوجه، و لو أحل له الوطء دل عليه بالمطابقة، و على لمسها بالتضمن و على باقي مقدمات الاستمتاع من النظر و القبلة و غيرها بالالتزام، فيدخل جميع ذلك في تحليله، و اللزوم عرفي و إن لم يكن عقليا، و مثل ذلك كاف في مثل هذا، و لو أحل له بعض مقدماته غير النظر دخل فيه ما استلزمه دون غيره، فإذا أحل له القبلة استباح اللمس المتوقف عليه، و قد دل على ذلك رواية الحسن بن عطية و صحيحة الفضيل. و يدل على أنه مع الشك في المزاح يجوز له العمل بظاهر اللفظ و الأحوط الترك حينئذ. [ص 262] وَ شَفَاعَتُنَا تَحْبَطُ بِذُنُوبِكُمْ يَا مَعْشَرَ الشِّيعَةِ فَلَا تَعُودُونَ وَ تَتَّكِلُونَ عَلَى شَفَاعَتِنَا فَوَ اللَّهِ مَا يَنَالُ شَفَاعَتَنَا إِذَا رَكِبَ هَذَا حَتَّى يُصِيبَهُ أَلَمُ الْعَذَابِ وَ يَرَى هَوْلَ جَهَنَّمَ
موسوعة الغيبة والظهور — الجزء 3 · باب إلا باب أو بابان قال فقال و ما عسيتم أن ترووا من فضلنا ما تروون من فضلنا إلا ألفا غير معطوفة