بحار الأنوار · رقم ٥٨
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:⟩
إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ تَقِيَّةً لَمْ يَضُرَّهُ- وَ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ أَيْضاً لَا يَضُرُّهُ- إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَيْهِ- وَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.
بحار الأنوار — الجزء 72 — ص 411 · باب 87 التقية و المداراة