بحار الأنوار · رقم ٣
⟨سن، المحاسن النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ⟩
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلَا يَسْتَتْبِعَنَّ وَلَدَهُ- فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَرَاماً وَ دَخَلَ غَاصِباً.
بحار الأنوار — الجزء 72 — ص 445 · باب 88 من مشى إلى طعام لم يدع إليه و من يجوز الأكل من بيته بغير إذنه