بحار الأنوار · رقم ٦
⟨سن، المحاسن ابْنُ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ بَيْتِ أَخِيهِ مِنَ الطَّعَامِ- قَالَ الْمَأْدُومُ وَ التَّمْرُ- وَ كَذَلِكَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا.
بحار الأنوار — الجزء 72 — ص 445 · باب 88 من مشى إلى طعام لم يدع إليه و من يجوز الأكل من بيته بغير إذنه