بحار الأنوار · رقم ١
⟨ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِقَالَ:⟩
إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَلْدَةً- فَهُوَ ضَيْفٌ عَلَى مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ حَتَّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ- وَ لَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ- لِئَلَّا يَعْمَلُوا لَهُ الشَّيْءَ فَيَفْسُدَ عَلَيْهِمْ- وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا إِلَّا بِإِذْنِ ضَيْفِهِمْ- لِئَلَّا يَحْتَشِمَهُمْ فَيَشْتَهِيَ الطَّعَامَ فَيَتْرُكَهُ لِمَكَانِهِمْ.
بحار الأنوار — الجزء 72 — ص 462 · باب 94 أن الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على إخوانه و حد الضيافة