بحار الأنوار · رقم ٣
⟨ل، الخصال ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ⟩
الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةٌ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ وَ الثَّانِي وَ الثَّالِثُ جَائِزَةٌ- وَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تُصُدِّقَ بِهَا عَلَيْهِ- ثُمَّ قَالَلَا يَنْزِلَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ يُؤْثِمُهُ- قَالَ حَتَّى لَا يَكُونَ عِنْدَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ.
بحار الأنوار — الجزء 72 — ص 463 · باب 94 أن الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على إخوانه و حد الضيافة