بحار الأنوار · رقم ١٥
⟨ما، الأمالي للشيخ الطوسي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْبُهْلُولِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ:⟩
إِنَّ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمَعْرُوفِ سِتّاً- يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ- وَ يُسَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَ يَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَ يُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ- وَ يُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَ يَكْرَهُ لَهُ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 73 — ص 5 · باب 97 إفشاء السلام و الابتداء به و فضله و آدابه و أنواعه و أحكامه و القول عند الافتراق