بحار الأنوار · رقم ٣
⟨ل، الخصال عَنْ أَبِيهِ وَ ابْنِ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
السُّنَّةُ فِي النُّورَةِ فِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً- فَمَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ لَمْ يَتَنَوَّرْ- فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْيَتَنَوَّرْ- وَ مَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ لَمْ يَتَنَوَّرْ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ- وَ لَا مُسْلِمٍ وَ لَا كَرَامَةً.
بحار الأنوار — الجزء 73 — ص 89 · باب 6 الاطلاء بالنورة و آدابه و إزالة شعرة الإبط و العانة و غيرها