بحار الأنوار · رقم ١١
⟨سن، المحاسن عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَكِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
ثَلَاثٌ لَا يُؤْكَلْنَ وَ يُسْمِنَّ وَ ثَلَاثٌ يُؤْكَلْنَ وَ يَهْزِلْنَ- فَأَمَّا اللَّوَاتِي يُؤْكَلْنَ وَ يَهْزِلْنَ فَالطَّلْعُ وَ الْكُسْبُ وَ الْجَوْزُ- وَ أَمَّا اللَّوَاتِي لَا يُؤْكَلْنَ وَ يُسْمِنَّ- فَالنُّورَةُ وَ الطِّيبُ وَ لُبْسُ الْكَتَّانِ.
- مِثْلَهُ وَ فِيهِ اسْتِشْعَارُ الْكَتَّانِ
بحار الأنوار — الجزء 73 — ص 90 · باب 6 الاطلاء بالنورة و آدابه و إزالة شعرة الإبط و العانة و غيرها