بحار الأنوار · رقم ٢
⟨ب، قرب الإسناد عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ أَخْذِ الشَّارِبِ أَ سُنَّةٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ لِحْيَتِهِ- قَالَ أَمَّا مِنْ عَارِضَيْهِ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا مِنْ مُقَدَّمِهِ فَلَا.
بحار الأنوار — الجزء 73 — ص 109 · باب 13 اللحية و الشارب