الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالعصمة والطاعة
الأصول من الكافي

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل ____________ النساء 62 النساء: 63.

رد (عليه السلام) على المخالفين حيث قالوا: معنى قوله سبحانه، (فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) فان اختلفتم انتم واولو الامر منكم في شئ من امور الدين فارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة، ووجه الرد: كيف يجوز الامر باطاعة قوم مع الرخصة في منازعتهم فقال (عليه السلام): ان المخاطبين بالتنازع ليسوا الا المأمورين بالاطاعة خاصة وان اولى الامر داخلون في المردود اليهم.

(في) في بعض النسخ [الامامة].

زوى المال عن وارثه اى اخفاه.

[*] عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها " قال: هم الائمة يؤدي الامام إلى الامام من بعده، ولا يخص بها غيره ولا يزويها عنه.

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن ابن أبي يعفور، عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها " قال: أمر الله الامام الاول أن يدفع إلى الامام الذي بعده كل شئ عنده.

محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يموت الامام حتى يعلم من يكون من بعده فيوصي [إليه].

أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن [ابن]

الأصول من الكافي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.