بحار الأنوار · رقم ٣
⟨ل، الخصال عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْكُوفِيِّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص⟩
لَا سَهَرَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ مُتَهَجِّدٍ بِالْقُرْآنِ وَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ- أَوْ عَرُوسٍ تُهْدَى إِلَى زَوْجِهَا.
بحار الأنوار — الجزء 73 — ص 178 · باب 37 ما ينبغي السهر فيه و ما لا ينبغي و كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة و فيه بعض النوادر