محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد شعر عن هارون بن حمزة عن عبدالاعلى قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المتوثب على هذا الامر، المدعي له، ما الحجة عليه؟
قال:
يسأل عن الحلال والحرام، قال: ثم أقبل علي فقال: ثلاثة من الحجة لم تجتمع في أحد إلا كان صاحب هذا الامر أن يكون أولى الناس بمن كان قبله ويكون عنده السلاح ويكون صاحب الوصية الظاهرة التي إذا قدمت المدينة سألت عنها العامة والصبيان: إلى من أوصى فلان؟
فيقولون:
إلى فلان بن فلان.
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه وآله قال: قيل له، بأي شئ يعرف الامام؟
قال:
بالوصية الظاهرة وبالفضل، إن الامام لا يستطيع أحد ان يطعن عليه في فم ولا بطن ولا فرج، فيقال: كذاب ويأكل أموال الناس، وما أشبه هذا.
محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن ____________ (وحتى تروه وقد خرج) اشارة إلى رجعته في زمان القائم (عليه السلام).
(في) هذه العلامة مطلقة فانها في كلام الرضا (عليه السلام) واما في كلام الصادق (عليه السلام) فمقيدة بما لم يكن في الاكبر عاهة لما في اسماعيل ابنه.
هو يزيد بن اسحاق شعر باهمال العين او باعجامه.
انما كان السؤال عن الحلال والحرام حجة على المدعى المتكلف إذا عجز عن الجواب او كان السائل عالما بالمسألة لا مطلقا ولهذا اضرب (عليه السلام) عن ذلك وجعل الحجة أمرا آخر وقد وقع التصريح بعدم حجيته في حديث آخر كما يأتى (في) [*]
الأصول من الكافي