الأمالي للصدوق · رقم ٤
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ (رَحِمَهُ اللَّهُ) قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ (ع) قَالَ: مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فِي أَرْبَعٍ مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ غُلُولٍ أَوْ رِبًا أَوْ خِيَانَةٍ أَوْ سَرِقَةٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فِي زَكَاةٍ وَ لَا فِي صَدَقَةٍ وَ لَا فِي حَجٍّ وَ لَا فِي عُمْرَةٍ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَجّاً وَ لَا عُمْرَةً مِنْ مَالٍ حَرَامٍ.
الأمالي للصدوق — المجلس الثامن و الستون · المجلس الثامن و الستون