بحار الأنوار · رقم ٦
⟨ل، الخصال عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
مَنْ كَانَ مُسَافِراً فَلْيُسَافِرْ يَوْمَ السَّبْتِ- فَلَوْ أَنَّ حَجَراً زَالَ عَنْ حَجَرٍ يَوْمَ السَّبْتِ- لَرَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مَكَانِهِ- وَ مَنْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ الْحَوَائِجُ فَلْيَلْتَمِسْ طَلَبَهَا يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ- فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي أَلَانَ اللَّهُ فِيهِ الْحَدِيدَ لِدَاوُدَ عليه السلام.
- إِلَى قَوْلِهِ مَكَانِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 73 — ص 224 · باب 46 الأوقات المحمودة و المذمومة للسفر و ما يتشاءم به المسافر