بحار الأنوار · رقم ٢
⟨ل، الخصال عَنِ الْقَطَّانِ عَنِ السُّكَّرِيِّ عَنِ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ:⟩
لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ رُكُوبُ السَّرْجِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ فِي سَفْرٍ- الْخَبَرَ.
بحار الأنوار — الجزء 73 — ص 300 · باب 56 حث الرجال على الركوب و النهي عن ركوب المرأة على السرج