⟨ع، علل الشرائع عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص⟩
فِي كَلَامٍ كَثِيرٍ لَا تُؤْوُوا مِنْدِيلَ اللَّحْمِ فِي الْبَيْتِ- فَإِنَّهُ مَرْبِضُ الشَّيْطَانِ وَ لَا تُؤْوُوا التُّرَابَ خَلْفَ الْبَابِ- فَإِنَّهُ مَأْوَى الشَّيْطَانِ وَ إِذَا خَلَعَ أَحَدُكُمْ ثِيَابَهُ- فَلْيُسَمِّ لِئَلَّا يَلْبَسَهُ الْجِنُّ- فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُسَمِّ عَلَيْهَا لَبِسَتْهَا الْجِنُّ- حَتَّى يُصْبِحَ وَ لَا تَتْبَعُوا الصَّيْدَ فَإِنَّكُمْ عَلَى غِرَّةٍ- وَ إِذَا بَلَغَ أَحَدُكُمْ بَابَ حُجْرَتِهِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنَّهُ يَفِرُّ الشَّيْطَانُ- وَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ بَيْتَهُ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنَّهُ يَنْزِلُهُ الْبَرَكَةُ- وَ تُؤْنِسُهُ الْمَلَائِكَةُ وَ لَا يَرْتَدِفْ ثَلَاثَةٌ عَلَى دَابَّةٍ فَإِنَّ أَحَدَهُمْ مَلْعُونٌ- وَ هُوَ الْمُقَدَّمُ وَ لَا تُسَمُّوا الطَّرِيقَ السِّكَّةَ- فَإِنَّهُ لَا سِكَّةَ إِلَّا سِكَكُ الْجَنَّةِ- وَ لَا تُسَمُّوا أَوْلَادَكُمُ الْحَكَمَ وَ لَا أَبَا الْحَكَمِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ- وَ لَا تَذْكُرُوا الْأُخْرَى إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْأُخْرَى- وَ لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ هُوَ الْكَرْمُ- وَ اتَّقُوا الْخُرُوجَ بَعْدَ نَوْمَةٍ فَإِنَّ لِلَّهِ دوابا [دَوَابَّ يَبُثُّهَا يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ - وَ إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكَلْبِ وَ نَهِيقَ الْحَمِيرِ- فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمَ فَإِنَّهَا يَرَوْنَ وَ لَا تَرَوْنَ- فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ وَ نِعْمَ اللَّهْوُ الْمِغْزَلُ لِلْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ.
بحار الأنوار — الجزء 73 — ص 357 · باب 67 جوامع مناهي النبي ص و متفرقاتها