بحار الأنوار · رقم ١
⟨ب، قرب الإسناد عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَالَ:⟩
مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِيدٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَخْوِيفٍ أَوْ تَهَدُّدٍ فَلَا
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 32 · باب 70 حد الزنا و كيفية ثبوته و أحكامه