بحار الأنوار · رقم ٢
⟨ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ⟩
يُجْلَدُ الزَّانِي عَلَى الَّذِي يُوجَدُ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَبِثِيَابِهِ وَ إِنْ كَانَ عُرْيَاناً فَعُرْيَانٌ.
حَدُّ الزَّانِي أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَاذِفِ وَ حَدُّ الشَّارِبِ أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَاذِفِ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 33 · باب 70 حد الزنا و كيفية ثبوته و أحكامه