الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
بحار الأنوار · رقم ١٢

ع، علل الشرائع عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام

الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ لِأَنَّهُمَا قَدْ قَضَيَا الشَّهْوَةَ وَ عَلَى الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَةِ الرَّجْمُ.

بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 37 · باب 70 حد الزنا و كيفية ثبوته و أحكامه‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.