بحار الأنوار · رقم ١٢
⟨ع، علل الشرائع عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ لِأَنَّهُمَا قَدْ قَضَيَا الشَّهْوَةَ وَ عَلَى الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَةِ الرَّجْمُ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 37 · باب 70 حد الزنا و كيفية ثبوته و أحكامه