بحار الأنوار · رقم ١٤
⟨ع، علل الشرائع عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام⟩
لَا يُرْجَمُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ قَالَ وَ قَالَ لَا أُحِبُ
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 37 · باب 70 حد الزنا و كيفية ثبوته و أحكامه