بحار الأنوار · رقم ١٩
⟨ب، قرب الإسناد عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ زَنَى مَا عَلَيْهِ قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُنْفَى سَنَةً وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ أَوْ بَانَتِ امْرَأَتُهُ ثُمَّ زَنَى مَا عَلَيْهِ قَالَ الرَّجْمُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَزَنَتْ بَعْدَ مَا طُلِّقَتْ بِسَنَةٍ هَلْ عَلَيْهَا الرَّجْمُ قَالَ نَعَمْ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 39 · باب 70 حد الزنا و كيفية ثبوته و أحكامه