بحار الأنوار · رقم ٢٠
⟨ع، علل الشرائع عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ:⟩
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام وَ الْأَمَةُ يَطَؤُهُمَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ تَكُونُ عِنْدَهُ
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 39 · باب 70 حد الزنا و كيفية ثبوته و أحكامه