بحار الأنوار · رقم ٢٧
⟨سن، المحاسن عَنْ عَلِيٍّ الْقَاسَانِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ أَ رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَنَا رَأَيْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلًا فَأَقْتُلُهُ قَالَ يَا سَعْدُ فَأَيْنَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَةُ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 43 · باب 70 حد الزنا و كيفية ثبوته و أحكامه