بحار الأنوار · رقم ٣٠
⟨سن، المحاسن عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:⟩
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَهَرَبَ مِنَ الْحُفْرَةِ فَرَمَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَعَقَلَهُ بِهِ فَسَقَطَ فَلَحِقَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ص بِذَلِكَ فَقَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ يَذْهَبُ إِذَا هَرَبَ فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ وَ قَالَ أَمَا لَوْ أَنِّي حَاضِرُكُمْ لَمَا طَلَبْتُمْ قَالَ وَ وَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 44 · باب 70 حد الزنا و كيفية ثبوته و أحكامه