بحار الأنوار · رقم ٤٦
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ سَمَاعَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالا قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام⟩
لَا يُحَدُّ الزَّانِي حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْجِمَاعِ وَ الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 54 · باب 70 حد الزنا و كيفية ثبوته و أحكامه