بحار الأنوار · رقم ٤٨
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّانِي وَ عِنْدَهُ سُرِّيَّةٌ أَوْ أَمَةٌ يَطَؤُهَا قَالَ إِنَّمَا هُوَ الِاسْتِغْنَاءُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ الزِّنَا قُلْتُ فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَطَأُ الْأَمَةَ قَالَ لَا يُصَدَّقُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مُتْعَةٌ قَالَ إِنَّمَا هُوَ الدَّائِمُ عِنْدَهُ وَ أَيُّ جَارِيَةٍ زَنَتْ فَعَلَى مَوْلَاهَا حَدُّهَا وَ إِنْ وَلَدَتْ بَاعَ وَلَدَهَا وَ صَرَفَهُ فِيمَا أَرَادَ مِنْ حَجٍّ وَ غَيْرِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 55 · باب 70 حد الزنا و كيفية ثبوته و أحكامه