بحار الأنوار · رقم ٥
⟨ب، قرب الإسناد عَنِ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عليه السلام أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ⟩
حَدُّ اللُّوطِيِّ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ كَانَ عَزَباً جُلِدَ مِائَةً وَ يُجْلَدُ الْحَدَّ مَنْ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 64 · باب 71 تحريم اللواط و حده و بدو ظهوره