بحار الأنوار · رقم ١٢
⟨سن ، المحاسن ثو، ثواب الأعمال قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ مَرَّتَيْنِ.
اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ فَهُوَ لِوَاطٌ وَ الدُّبُرُ هُوَ الْكُفْرُ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 67 · باب 71 تحريم اللواط و حده و بدو ظهوره