بحار الأنوار · رقم ١٨
⟨قب ، المناقب لابن شهرآشوب ف، تحف العقول⟩
سَأَلَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً وَ قَالَ أَ يُزَوِّجُ اللَّهُ عِبَادَهُ الذُّكْرَانَ وَ قَدْ عَاقَبَ قَوْماً فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ عليه السلام إِنْ لَمْ يَتُبْ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ بِاللِّوَاطِ عَلَى نَفْسِهِ أَ يُحَدُّ أَمْ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَ إِنَّمَا تَطَوَّعَ بِالْإِقْرَارِ مِنْ نَفْسِهِ وَ إِذَا كَانَ لِلْإِمَامِ الَّذِي مِنَ اللَّهِ أَنْ يُعَاقِبَ عَنِ اللَّهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَمُنَّ عَنِ اللَّهِ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى هذا عَطاؤُنا الْآيَةَ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 69 · باب 71 تحريم اللواط و حده و بدو ظهوره