بحار الأنوار · رقم ١٩
⟨سن، المحاسن عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَدَّاحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
كَتَبَ خَالِدٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُتِيتُ بِرَجُلٍ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ كَمَا تُؤْتَى الْمَرْأَةُ فَاسْتَشَارَ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالُوا اقْتُلُوهُ فَاسْتَشَارَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 69 · باب 71 تحريم اللواط و حده و بدو ظهوره