بحار الأنوار · رقم ٢٠
⟨سن، المحاسن عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:⟩
قِيلَ أَ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُبْتَلًى قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 70 · باب 71 تحريم اللواط و حده و بدو ظهوره