الأقسامالحِكَم والوصايا والأخلاق والآدابمساوئ الأخلاق
بحار الأنوار · رقم ٢١

ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ‏

وَ أَمَّا أَصْلُ اللِّوَاطِ مِنْ قَوْمِ لُوطٍ وَ قراهم [فِرَارِهِمْ مِنْ قِرَى الْأَضْيَافِ عَنْ مُدْرِكَةِ الطَّرِيقِ وَ انْفِرَادِهِمْ عَنِ النِّسَاءِ وَ اسْتِغْنَاءِ الرِّجَالِ بِالرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ بِالنِّسَاءِ وَ لِذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ وَ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَ حُرِّمَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ وَ بُطْلَانِ مَا حَضَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَمَرَ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ.

لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ وَ عَلَيْهِ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي مِنَ الرَّجْمِ وَ الْحَدِّ مُحْصَناً وَ غَيْرَ مُحْصَنٍ فَإِذَا وُجِدَ رَجُلَانِ عُرَاةً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ هُمَا مُتَّهَمَانِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ جَلْدَةٍ وَ كَذَلِكَ امْرَأَتَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ فِي ثَوْبٍ وَ فِي اللِّوَاطَةِ الْكُبْرَى ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ أَوْ هَدْمَةٌ أَوْ طَرْحُ الْجِدَارِ وَ هِيَ الْإِيقَابُ وَ فِي الصُّغْرَى مِائَةُ جَلْدَةٍ.

أَنَّ اللِّوَاطَةَ هُوَ التَّفْخِيذُ وَ أَنَّ عَلَى فَاعِلِهِ الْقَتْلَ وَ الْإِيقَابُ الْكُفْرُ بِاللَّهِ وَ لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا وَ إِنَّمَا الْعَمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ فِي اللِّوَاطَةِ وَ اتَّقِ الزِّنَا وَ اللِّوَاطَ وَ هُوَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا وَ الزِّنَا أَشَدُّ مِنْهُ وَ هُمَا يُورِثَانِ صَاحِبَهُمَا اثْنَيْنِ

بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 70 · باب 71 تحريم اللواط و حده و بدو ظهوره‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.