بحار الأنوار · رقم ٢٢
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ⟩
مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ فَعُقُوبَتُهُ أَنْ يُحْرَقَ بِالنَّارِ أَوْ يُهْدَمَ عَلَيْهِ حَائِطٌ أَوْ يُضْرَبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ فِي التَّزْوِيجِ أَبَداً وَ لَا ابْنَتُهُ وَ يُصْلَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ ثُمَّ يُلْقِيهِ فِي النَّارِ فَيُعَذِّبُهُ بِطَبَقٍ مِنْ طَبَقَةٍ مِنْهَا حَتَّى يؤده [يَؤُدِّيَهُ إِلَى أَسْفَلِهَا فَلَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَبَداً وَ اعْلَمْ أَنَّ حُرْمَةَ الدُّبُرِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْفَرْجِ لِأَنَّ اللَّهَ أَهْلَكَ أُمَّةً بِحُرْمَةِ الدُّبُرِ وَ لَمْ يُهْلِكْ أَحَداً بِحُرْمَةِ الْفَرْجِ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 71 · باب 71 تحريم اللواط و حده و بدو ظهوره