الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
بحار الأنوار · رقم ١

فس، تفسير القمي‏ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ‏

يَعْنِي بِهِ الْعَبِيدَ وَ الْإِمَاءَ إِذَا زَنَيَا ضُرِبَا نِصْفَ الْحَدِّ وَ إِنْ عَادَا فَمِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ عَادَا فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يَفْعَلُوا ذَلِكَ ثَمَانِي مَرَّاتٍ فَفِي الثَّامِنَةِ

بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 81 · باب 75 حد المماليك و أنه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.